الشيخ الكليني
311
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « رُفِعَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ ، فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ « 1 » عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ ، وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ ، فَقَضى « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً : ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، وَخُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ « 3 » » . « 4 » 14148 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : « إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ ، فَاقْتَسَمَا « 5 » ، ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا ، وَإِنْ « 6 » أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ « 7 » » قَالَ : « وَإِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا ، رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ « 8 » يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ « 9 » رُبُعَ الدِّيَةِ « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « بن » : - / « منهم » . ( 2 ) . في « ك ، م » والوسائل والتهذيب : + / « عليّ » . ( 3 ) . قال الشهيد الثاني : « قضيّة في واقعة مخالفة لُاصول المذهب فلا يتعدّى ، والموافق لها من الحكم : أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين ، للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقاً ، ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته بالقسامة » . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 148 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 239 ، ح 953 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 116 ، ح 5233 ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الإرشاد ، ج 1 ، ص 220 ؛ والمقنعة ، ص 750 ، مرسلًا عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 620 ، ح 15823 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 235 ، ح 35528 . ( 5 ) . في « بف » والوافي والفقيه : « فاقتسماها » . ( 6 ) . في « جت » : « فإن » . ( 7 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : - / « فاقتسما ثمّ يقطعهما وإن أحبّ أخذ منهما دية يد » . ( 8 ) . في « بن » والوسائل والفقيه : « لم تقطع » . ( 9 ) . في « بح » : - / « يده » . ( 10 ) . في المرآة : « ربع الدية ، أي دية الإنسان فإنّه نصف دية اليد الواحدة » . ( 11 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 156 ، ح 5354 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 240 ، ح 957 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 620 ، ح 15822 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 186 ، ح 35426 .